|
اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء
تركزت
جهود
الهيئة
بشكل
مكثف
خلال
العام
1426-1427هـ
على
صياغة
اللائحة
التنفيذية
لنظام
الكهرباء
الخاصة
بمهمات
الهيئة،
وعرضها
على
مجلس
إدارة
الهيئة،
وإقرارها
منه،
ونشرها
في
الجريدة
الرسمية،
وذلك
في
خلال
مدة
المائة
والثمانين
يوماً
التي
حددها
النظام.
وتتكون
اللائحة
التنفيذية
من
ثمانية
فصول
تتعلق
بالترخيص
لمزاولة
النشاطات
الكهربائية،
وعلاقة
المرخص
لهم مع
المستهلكين
والمستعملين
لخدماتهم،
وهيكلة
تعريفة
الخدمات
الكهربائية،
والمنافسة
والتصرفات
المعيقة
للتنافس،
وتطوير
هيكلة
صناعة
الكهرباء،
وإجراءات
فض
المنازعات،
والإجراءات
الخاصة
بالطوارئ
لضمان
استمرارية
الخدمة،
وإجراءات
فرض
الحراسة
على
الذين
يرتكبون
مخالفات
يمكن أن
تؤثر
بشكل
جوهري
على
إمدادات
الطاقة
للمستهلكين.
وتتضمن
اللائحة
فصلاً
خاصاً
بالعلاقة
بين
المرخص
لهم
بنشاطات
كهربائية
مع
المستخدمين
والمستهلكين
لتلك
الخدمات
يوضح
بجلاء
واجبات
المرخص
له تجاه
المستهلكين
وحقوق
المستهلكين
إزاء
المرخص
له مثل
ضرورة
التزام
المرخص
له في
مجالات
النقل،
أو
التوزيع،
أو البيع
بالتجزئة
بالاحتفاظ
في جميع
مكاتب
أعماله
بنسخ
ورقية
سارية
لجميع
الاتفاقيات
والأسعار
المطبقة
واللوائح
والأنظمة
التي
تحكم
علاقاته
بالمستهلكين،
وأن تكون
هذه
النسخ
متوفرة
لاطلاع
الجمهور،
بدون
مقابل
مالي
وتزويد
أي
مستهلك
بنسخة
منها
مجانا
بناءً
على
طلبه،
كما تنص
اللائحة
أن على
كل مرخص
له يملك
موقعا
رسميا عل
شبكة
المعلومات
(الإنترنت)
أن يبرز
في ذلك
الموقع
جدول
التعريفات،
وبيان
التكاليف
الخاصين
به،
ورخصته،
ونماذج
قابلة
للتحميل
الإلكتروني
لطلبات
التوصيل
مع
إرشادات
لكيفية
تعبئتها.
وتوضح
اللائحة
تفاصيل
إجراءات
حل
المنازعات
التي
تنشأ بين
المرخص
لهم
والمستهلكين،
وكذلك
المنازعات
الصناعية
بين
المرخص
لهم، أو
بينهم
وبين
كبار
المستهلكين،
كما تحدد
اللائحة
إجراءات
عرض
المنازعات
على لجنة
فض
منازعات
صناعة
الكهرباء،
وإجراءات
تطبيق
أحكام
اللجنة.
وتبين
اللائحة
أن من حق
أي
مستهلك
تقديم
شكوى
للهيئة
في حال
وقوع أي
خلاف
بينه
وبين
مقدم
الخدمة
كما تبين
الإجراءات
المطلوب
اتباعها
عند
تقديم
الشكوى
ومتابعتها.
|