الصفحة الرئيسية | غرفة الأخبار | روابط | اتصل بنا

 

شؤون المستهلكين   

  عن الهيئة
  الأنظمة واللوائح
  خدمات المستثمرين
  شؤون المستهلكين
 
الصفحة الرئيسية شؤون المستهلكين حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة

حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة

تقديم الخدمة هو أحد نشاطات صناعة الكهرباء، وهو يمثل جانب الصناعة الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك، ويقضي نظام الكهرباء بأن يحصل مقدم الخدمة على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل في هذا المجال، وفي الوقت الحاضر تقتصر مزاولة نشاط تقديم الخدمة لجمهور المستهلكين في المملكة على الشركة السعودية للكهرباء، غير أنه بموجب نظام الكهرباء يتوقع مستقبلاً دخول آخرين للمشاركة في نشاط تقديم الخدمة.

وتشمل حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة التالي:

توفير الخدمة

للمستهلك الحقوق التالية بالنسبة لتوفير الخدمة:

  • الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد.
  • الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.
  • الإطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على وضع.
  • الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه.

(إذا قصر في تسديد المستحقات عليه) أن يتلقى إنذاراً مكتوباً من مقدم الخدمة بوجوب تسديد تلك المستحقات خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل وأنه إذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فإنه يحق لمقدم الخدمة قطع الخدمة عنه.

أن لا تقطع الخدمة عنه إلا في الحالات التالية:

  • إذا قصر في تسديد المستحقات عليه، بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات
  • إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة.
  • إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

الفوترة

للمستهلك الحقوق التالية في مجال الفوترة:

  • أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء الخدمة.
  • أن يزوده مقدم الخدمة بقراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها.
  • أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها.
  • في حالة التكاليف التقديرية، يجب أن توضح الفاتورة ذلك بجلاء، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك
  • إذا اعترض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.
  • أن يعطيه مقدم الخدمة فرصة معقولة لتسديد المستحقات المتأخرة عليه.

حقوق أخرى

  • للمستهلك الحق في أن يستمع مقدم الخدمة إلى شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على التوصل إلى تجاوب معقول معها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.
  • للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع (أو شكوى) لم تتم تسويته إلى الهيئة للنظر فيه، كما أن للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بأن يقدم له معلومات مفصلة عن المسؤول في الهيئة المختص برعاية المستهلك.
  • يتوجب على مقدم الخدمة تبني خطط وبرامج عامة لتوعية المستهلكين وإرشادهم عن أصول السلامة ، ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

 

                       إخلاء مسؤولية | خريطة الموقع webmaster ^ الأعلى
     
  © 2007 هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج  
  آخر تحديث : 6/8/2007