|
اختصاصات اللجنة
حددت المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكى ذى الرقم م/56 والتاريخ 20/10/1426 هـ إختصاصات اللجنة بالفصل فيما يأتى :
أ ) المنازعات
والشكاوى والمخالفات
التى تنشأ فى صناعة
الكهرباء .
ب ) النزاع بين
الأشخاص والمرخص لهم
.
ج ) النزاع بين شخص
مرخص له ومستهلك أو
أكثر .
د ) أى مخالفة
لأحكام هذا النظام أو
اللوائح التنفيذية له
أو تنظيم الهيئة .
وتزاول للجنة تلك
الإختصاصات من غير
مساس بإمكان إستخدام
أى وسيلة أخرى لفض
المنازعات تنص عليها
الإتفاقيات السارية
بين أطراف النزاع .
ويلاحظ أنه وإن كان
من إختصاصات اللجنة
الفصل فيما يقع بين
الهيئة والمرخص له من
نزاع أو خلاف على
الوجه المقرر فى
النظام إلا أن المادة
المشار إليها أجازت
الإتفاق على تسوية أى
نزاع أوخلاف ينشاء
بين أى مرخص له
والهيئة عن طريق
التحكيم وفقاً
للأحكام المنظمة له .
وقد حددت المادة
الخامسة عشرة
العقوبات التى توقع
على من يرتكب أى
مخالفة لأحكام هذا
النظام أو لوائحه أو
تنظيم الهيئة . كما
نصت هذه المادة على
فرض الحراسة على نشاط
أى شخص مر خص له ومع
أنه جعل للهيئة حق
إتخاذ هذا الإجراء
إبتداءً إلا أنه أوجب
أن يحال قرار الهيئة
بهذا الشأن بصورة
عاجلة لا تتعدى
ثلاثين يوماً إلى
لجنة فض المنازعات .
|